"إسكان الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة من يخل بمهام وظيفته بتراخيص إنشاء مبان

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:52 م
"إسكان الشيوخ" توافق على تغليظ عقوبة من يخل بمهام وظيفته بتراخيص إنشاء مبان لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 99 من مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتستهدف تغليظ عقوبة الموظف الذى يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المبانى والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

 

ونصت المادة (99) بعد تعديلها وموافقة اللجنة على أن:

يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المواد (17، 18 فقرة ثانية، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

 

وتنص المادة (17) التى شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

 

وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى للموقع على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى وقف الترخيص فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية"، وبالتالى تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

 

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (102)، والتى تنص على الآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

 

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

 

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - حسب الأحوال - بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

 

وتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة إضافة فقرة قبل الأخيرة ونصها كالتالي:

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة