ضبط المتهم بقتل مواطن فى سوهاج بعيار فى الرأس

الأربعاء، 11 يناير 2023 11:20 ص
ضبط المتهم بقتل مواطن فى سوهاج بعيار فى الرأس حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات.. بإستقبالها جثة لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)  وبها عيار نارى بالرأس.. وبسؤال عم المتوفـى إتهم (أحد الأشخاص- مقيم بذات دائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات سابقة بين العائلتين.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة