شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وسط تحيه واسعه لرجال وزارة الداخلية علي الجهد المبذول في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الأسود
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وأكد النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي الذي استعرض تفاصيل مشروع القانون، أن اللجنة رأت أن التعديلات أضافت مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم علي ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وأكد رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة، أنه قد تم أخذ رأي الجهات المعنية في مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلي للشرطة.
وشهدت الجلسة الموافقة، علي تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من والتي تتضمن إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات.
يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قبل تعديلها كانت تتضمن إلتزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار القرارات مسببة، فيما تضمن التعديل حذف عبارة القرارات المسببة لصدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث تم حذف عبارة "والقرارات مسببة" نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضى الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهـو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح.
وفيما يخص المادة (71)، شهدت الموافقة علي تعديل البندين (2)، (3) المنظمين لحالات إنهاء الخدمة وذلك بإضافة حالـة إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميـد واللـواء الخاضعين لأحكام المادة 19 من قانون هيئة الشرطة بمـا يتوافـق وقـانـون الخدمة المدنية والواقع الحالي ، وكذا إنهاء خدمة الضابط الذي لا يتوافر بشأنه شروط اللياقـة الصحية للخدمـة دون اشتراط استنفاذ إجازاتـه الـسنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته ، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيـق.
وجاء تعديل المادة 71 البندين في البندين 2، 3 كما اقرها المجلس كالاتي :، "2- إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته في الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون. 3 - عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى متابه ومكافأته وفقاً لحكم المادتين 114 مكرراً أو 114 مكرراً أيهما أصلح له.
كما وافق المجلس علي إضافة بنود (10)، (11)، (12) إلي المادة 71 من القانون، والتي جاءت لتجميع لحالات انهاء الخدمة في مادة واحدة مع تعديل بعض الاحكام الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة في حالتي الانقطاع عن العمل بدون أو ثبوت تعاطي المواد المخدرة بما يتوافق مع التشريعات المختصة بذلك، ونصت البنود كما اقرها المجلس كالاتي : (10) علي الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولـو جـوزى تأديبياً عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة في الحالة الثانية. (11) ينص علي إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية. (12) ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
وأقر المجلس المادة رقم 77 فقرة ثانية، كما وردت من الحكومة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ونصها :" يتولي مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادتين رقمي 58 و60 من هذا القانون.
ودارت مناقشات حول المادة مادة 77 مكررًا " 4 " فقرة أخيرة، والتي تنص علي :" فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50% من نسبة أيام الحضور، يعرض أمره على المجلس الأعلي للشرطة للنظر فى نقله إلي وظيفة مدينة تتناسب مع حالته أو لإنهاء خدمته.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة بتعديل يتضمن تعديل فى صياغة المادة وتقديم فقرة الانقطاع عن الغياب.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير مجالس النيابية، قائلا:" الغياب نسبة أم الانقطاع فهو مدة"، مضيفا: "النص يتضمن لتأهيل، وليس بعد تأهيله، وأن الجزاء عندما يتكرر أكثر من مرة وما يجب علي رئيس المصلحة".
وأشار إلى أن هناك عناصر من الصحة النفسية يخضع لها قبل دخوله الفرقة لتثبت إذا كان صالحا للفرقة أو غير صالح"، مضيفا:" ولو دخل الفرقة وغاب عنها ومدة تزيد عنها يعرض على المجلس الأعلى لشرطة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الفرقة لتأهيله"، ووافق مجلس النواب على المادة دون إدخال أي تعديلات.
ووافق أيضا على مادة رقم 79 مكررًا " 2 " فقرة أخيرة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والتي تنص علي :" يكون تاريخ التعين النهائي للمعين تحت الاختبار الذي ثبت صلاحتيه عو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة الرجوع لنص القائم من الحكومة وأن اللجنة غيرته لتعديل من الفقرة الأخيرة، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :" التعديل تم التوافق مع الحكومة وتم استحداث مادة".
فيما طالبت النائبة سناء السعيد بضبط صياغة داعية لإضافة كلمة "نفس يكون تاريخ التعيين " وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :" نفس لا تسري على الإنسان" موجها الشكر للنائبة سناء السعيد على اجتهادها" مضيفا :"بشكر اجتهادتك ولكن النفس لا تسرى علي الإنسان مستشهدا بقول الله "ونفس وما سواها".
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة والتي تقضي بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
ووافق المجلس على المادة رقم 96 مكررا، ومفادها أن يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون".
وألغي مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب، المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، وكذا إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "