3 شروط لإنهاء الخدمة بقانون الشرطة.. أبرزها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول

الأحد، 15 يناير 2023 02:00 م
3 شروط لإنهاء الخدمة بقانون الشرطة.. أبرزها الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة رقم 71 مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وتحديدا البنود أرقام 10، 11،12، والتى جاءت كما يلى:
 
10- الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولـو جـوزى تأديبياً عن أي من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع في الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة في الحالة الثانية.
 
11- إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية.
 
12- ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
 
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
 
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة :
 
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
 
ووافق المجلس على المادة رقم 94 مكررا:
 
"يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.
 
ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل
 
مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون".
 
كما وافق المجلس على ( المادة الثالثة) والتى جاء نصها:
 
"تلغي المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، ويلغى كل
 
حكم يخالف أحكام هذا القانون "
 
كما وافق المجلس على ( المادة الرابعة) والتى جاء نصها
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة