نوَّع الشرع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر، فشرع الزكاة كركن للدين، وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع.
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن .. فذكر الحديثَ, وفيه: أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم. وعن أبي هُريرة أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ رواه مسلم.
فالزَّكَاة رُكْنٌ من أركان الإسلام، فرضها عزَّ وجل على كل مُسْلِم ذكرًا كان أو أُنثى بشروط خاصَّة جاءت بها الشريعة الإسلامية؛ وهي الحرية، ومِلْك النصاب، ومرور عام هجري كامل على ملكية النصاب؛ فهي حقٌّ مفروضٌ على مَنْ توفَّرت فيه هذه الشروط، وليست تَفَضُّلًا ولا تَطَوُّعًا؛ قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19].
والأحكام الشرعية منها ما لا تتعلق به مصالح العباد فهو بين العبد وربه؛ كالصيام مثلًا، ومنها ما تتعلق به مصالحهم؛ كالزكاة.
دار الإفتاء شددت على أنه تظهر أهمية الزكاة في الجانب الاقتصادي للمجتمع المسلم؛ فهي تساعد الفقراء والمرضى واليتامى وغيرهم، فإن توقَّف الناس عن دفع الزكاة، وتهاوَن وليُّ الأمر في جمعها، فهذا يؤدي إلى تعطيل شريعةٍ من شرائع الإسلام، ويؤدي أيضًا إلى فسادٍ اقتصادي كبير في المجتمع؛ لأنه إذا لم يجد هؤلاء من يُسَاعِدهم فإما أن يموتوا جُوعًا، وإمَّا أن يَنْحَرِفوا، وهذا فساد نهانا الإسلام أن نقع فيه، أو أن نُهَيِّئ أسبابه؛ لذلك أجْبَر الشارعُ وليَّ الأمر على أخذ الزكاة ممن وجبت عليه حتى لا يحدث هذا الفساد، وعلى وليِّ الأمر أن يستَتِيبَ مانعها، فإن رجع ودفعها فلا شيء عليه، وإن أصرَّ على منعها قاتله، أما العقاب في الآخرة فقد ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 33-34].
ونجد أن ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة مانعي الزكاة ليس أمرًا غريبًا مُنْكَرًا؛ لأن أغلب الحكومات تُحَارب مَنْ يخرج على قوانينها التي تنظم حياتها ويحاول تخريبها، وهذا هو ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع هؤلاء المرتدين الخارجين عن الإسلام وعن نظام الدولة الإسلامية، القاصدين إلى تخريبها.
كما أوضحت أن الزكاة ركنٌ من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام، فإذا ما توافرت شروطُ الزكاة من بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين.
ويجب على الإنسان الذي كان متكاسلًا أو متهاونًا في إخراج الزكاة في السنوات الماضية أن يبادرَ ويُخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمَّتَهُ أمام الله تعالى؛ حيث إنَّ الزكاةَ دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء.
وكشفت أن من تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة دون إخراج هذه الفوائد وذلك النماء؛ وذلك لأن ملك الفقير لمال الزكاة حال وجوده في يد المزكي غير مستقر، وهذا لا يوجب له ثمرة ذلك المال
كما لا يجوز شرعًا تقسيطُ مال الزكاة بعد وجوبها وحلول وقتها إلا لمصلحة آخذيها، أو تعسر معطيها، فإن لم يستطع أداءها كلَّها وقتَ وجوبها أخرج منها ما استطاع فَوْرَما يتيسر عليه ذلك.