حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص والذى لا يزال قيد المناقشة بمجلس النواب، فى مواده من المادة 97 وحتى المادة 106، الإجازات المستحقة للعاملين والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة، على النحو الآتي:
وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة، وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
وحدد مشروع القانون، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية، وسمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
- وأشارت مواد مشروع قانون العمل الجديد، أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.
- وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.
- وأشار أن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
- أجاز مشروع قانون العمل الجديد، للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، فضلا عن الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية. ويشترط للحصول على إجازة الامتحان، إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.