الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 24 كيلو حشيش بالشرقية

الخميس، 19 يناير 2023 01:44 م
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 24 كيلو حشيش بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطلان قبل ترويجهما 24 كيلو من مخدر الحشيش بنطاق مدينة أبو حماد.

 

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "فرحى س ف غ " 43 عاما مقيم ببئر العبد سيناء، وله محل إقامة بمنطقة سامى سعد مركز الحسينية، و" محمد إ ل س"  34 عاما مقيم بأكياد القبلية مركز فاقوس، بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع بمدينة أبوحماد.

 

وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تم عمل كمين لهما بالقرب من مدخل قرية العباسة على طريق " بلبيس- أبوحماد" وتم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 4785 ملاكى وبحوزتهما 240 طربة حشيش تزن 24 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

ويذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة