كل ما تريد معرفته عن تشكيل لجنة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام

الخميس، 19 يناير 2023 01:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تشكيل لجنة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انتهت وزارة قطاع الأعمال العام ، من إجراء التعديلات على لائحة الموارد البشرية ، الخاصة بكل العاملين بالشركات والتى تتضمن 97 مادة فى 13 بابا، حيث من المقرر بدء تطبيقها فعليا خلال المرحلة المقبلة وبعد تلقى مقترحات وتعليقات النقابات العامة التى تم ارسالها للوزارة .. تعرف علي تشكيل لجنة الموارد البشرية وفق نص المادة 4 من اللائحة.

‬ ولاً: تشكيل اللجنة

1-  تشكل بقرار من العضو المنتدب التنفيذي لجنة للموارد البشرية من خمسة أعضاء  برئاسة رئيس قطاع ،او مدير عام على الاقل ،كما يكون من بينهم عضو قانونى وعضو ترشحه اللجنة النقابية ، ويتولى أمانة سر اللجنة مدير الموارد البشرية أو من يقوم بعمله دون ان يكون له صوت معدود، وينشأ سجل خاص لمحاضر اجتماعات اللجنة.
 
 2- تجتمع اللجنة بنا ًء على دعوة من رئيسها أو العضو المنتدب التنفيذى وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات ويبدأ أخذ الرأي بالعضو الأدنى وظيفة فالأحدث فى الأقدمية ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز موضوعات بذاتها دون أن يكون له صوت معدود.
 
3- وترسل اللجنة إقتراحاتها إلى العضو المنتدب التنفيذي خلال أسبوع لمراجعتها وإبداء الرأى ، فإذا لم يعتمدها ولم يبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها أعتبرت نافذة ، أما إذا اعترض على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها ، فيتعين أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما أعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي العضو المنتدب التنفيذى نافذاً ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد، ترسل اقتراحاتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنها ويعتبر قراره فى هذه الحالة نهائياً ويتم إرساله إلى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لإعتماده.
 
4-  ويجوز فى حالة الضرورة عرض بعض الموضوعات على اللجنة بالتمرير وتصدرالقرارات فى هذه الحالة بالإجماع وتعرض على اللجنة فى أول جلسة تالية لصدورها للإحاطة وتدون بسجل محاضر الاجتماعات فى محضر الجلسة التى تعرض فيها.
 
ثانياً: اختصاصات اللجنة: وفيما عدا الوظائف القيادية، يكون اختصاص اللجنة كما يلي: 1.النظر فى التعيين ، النقل ، الندب ، الإعارة. 2.حساب مدد الخبرة وتحديد الأقدميات وبداية الأجر عند التعيين في غير أدنى الوظائف. 3.إقتراح ترقيات العمالة. 4.اقتراح منح العلاوات التشجيعية. 5.اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية.
 
 
6.مراجعة خطة القوى العاملة السنوية لتحديد احتياجات الشركة من الموارد البشرية دون الوظائف القيادية.
 
7.انهاء خدمة العامل في الحالات التالية: أ – إذا صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل وتنتهي خدمة العامل من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ الوقف. ب – إذا حصل العامل على تقريري كفاية ضعيف عن سنتين متتاليتين مع مراعاة ما جاء بالمادة (37) من هذه اللائحة. ج – إذا ثبت تعاطى العامل لأي مواد مخدرة.
8.تغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة