أعلنت وزارة البيئة، عبر موقعها الرسمى، أنه في إطار سياسة الوزارة والجهاز لتنفيذ توجهات الدولة بالإسراع في تقديم الخدمات المقدمة للمستثمرين، وفي إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة من وحدة الفحم لتشجيع الاستثمار ولعدم تعطل المستثمرين، فقد صدر قرار السيد الدكتور الرئيس التنفيذي للجهاز رقم (1042) بتاريخ 19/10/2022 بإضافة بند للقرار رقم (185) لسنة 2018 والمنظم للدورة المستندية بان يتم تحديد المدة التي تستغرقها تلك الدورة لتصبح يومان عمل بدلاً من ثلاث أيام عمل, تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الشركة للمصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانوناً.
وحددت وزارة البيئة عدد من الاجراءات المرتبطة بالشحن وتفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي، أنه يتم تقديم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن/ تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة (مكتب خدمة المستثمرين) وتكون معَدة كالتالي:
خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم السيد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفق به نموذج الطلب وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.
يقوم مسئول مكتب خدمة المستثمرين بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.
يتم تحويل الملف إلي وحدة الفحم الحجري والتي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.
يتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.
يقوم صندوق حماية البيئة بتقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.
تقوم وحدة الفحم الحجري بتحرير خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.
المدة الزمنية
يصدر خطاب عدم الممانعة خلال يومين عمل تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الشركة للمصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانونًا.
المصروفات الإدارية والرسوم
تقوم الشركات المتقدمة بطلبات للجهاز بسداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة قانوناً بعد استيفاء البيانات المطلوبة والمنظمة بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2016 والمعدل بالقرارات رقم 365 لسنة 2019 ورقم 161 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 وذلك على النحو الآتي:
أ- الصروفات الإدارية : تحدد فئات مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمتابعة أعمال تفريغ وشحن وتداول ، وإعادة شحن الفحم المصدر بمختلف أنواعه بالموانئ البحرية ، الموانئ الجوية ، والمنافذ البرية ، والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية " طوال مدة الأعمال لكل شحنة وفقاً للآتي :
م أنواع التفريغ أو إعادة الشحن المصاريف الإدارية للشحنة الواحدة بالجنيه المصري
1 فحم معبأ في عبوات مغلقة وداخل حاويات 5000 جنيه (خمسة ألاف جنيه)
2 فحم غير معبأ ، على الرصيف 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
3 فحم غير معبأ ، على المخطاف 70000 جنيه (سبعون ألف جنيه)
4 فحم غير معبأ ، من جهة البحر (يد بحر) 100000 جنيه (مائة ألف جنيه)
5 فحم غير معبأ ، من ساحات المصانع المنتجة له 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه)
ب- الرسوم الإدارية : تحدد رسوم مقابل إصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بتداول أو استخدام كافة أنواع الفحم داخل جمهورية مصر العربية طبقا للآتي:
م نوع الفحم فئات الرسوم : نسبة مئوية من سعر الطن معادلة بالجنيه المصري
1 فحم حجري (انثراسيت - بيتوميني) %0.9
2 فحم بترولى %0.9
3 فحم كوك %0.3
4 فحم بترولى مكلسن %0.3
5 شركات الاسمنت التي لا تستخدم RDF بنسبة 10% %0.1