الداخلية تضبط عصابة تخصصت فى سرقة اللوحات الكهربائية بمصر القديمة

الإثنين، 23 يناير 2023 10:32 ص
الداخلية تضبط عصابة تخصصت فى سرقة اللوحات الكهربائية بمصر القديمة حملات أمنية - أرشبفبة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة اللوحات الكهربائية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة الغطاء الصاج لكوفريه الكهرباء الخاص بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) باستخدام إحدى السيارات.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها، مُستخدمين سيارة نقل لنقل المسروقات، وأضافا بارتكابهما عدد 6 وقائع سرقة آخرى وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامى لعميليهما (صاحب مخزن خردة، مقيم  بدائرة قسم شرطة دارالسلام) وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 6 أغطية لوحات كهربائية عمومية من بينهم اللوحة الكهربائية الخاصة بالمُبلغ، واعترف بأنه على علم بأنه من متحصلات سرقة، ويقوم بالتصرف فيها ببيعها ضمن قطع الحديد الخردة.
 
باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة