آليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. اعرفها

الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:00 ص
آليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. اعرفها الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل، تشكل كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تقدم التظلمات إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو العلم به بحسب الأحوال.

وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات، والإجابة على الاستفسارات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقدم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة.

ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

ووفقا للقانون، للهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة