كيف تتم ترقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام؟ لائحة الموارد البشرية تجيب

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:00 ص
كيف تتم ترقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام؟ لائحة الموارد البشرية تجيب وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام عن اليات الترقية للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام وذلك في الباب الرابع وفق نص المادة 38 ، ومع مراعاة ما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة ، تعد إدارة الموارد البشرية فى بداية السنة المالية بيان بخطة القوى العاملة السنوية شاملة الوظائف الشاغرة،

والوظائف المطلوب شغلها خلال العام.

ولا يجوز الترقية الا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة ويشترط استيفاء

العامل الاشتراطات الوظيفة المرقى إليها الواردة ببطاقة الوصف وبشرط توافر المدد اللازمة للترقية وفقاً لما هو محدد ووارد بجدول الوظائف.

ويكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرةً في الدرجة والمجموعة التي ينتمي إليها ، ويستحق العامل بداية أجر الوظيفة التى ُرقى اليها، وبما ال يزيد عن 7 %مربوط الدرجة او 7 %ايهما اكبر، وذلك بما ال يخل

باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها.

ويتم ترقية العاملين إلى الوظائف التي تعلوها وتراعى القواعد الآتية عند الترقية:

1 .الا يٌعتد بفترة الإجازات الخاصة بدون مرتب بكافة انواعها بالدرجة السابقة ضمن المدة البينية والكلية للترقية وال تدخل ضمن مدة الخبرة )عدا الإجازات الخاصة والتى نص قانون العمل صراحة على احتساب مدتها ضمن مدة الخبرة(.

2 .الا يجوز ترقية العامل الذي حصل على أجازه خاصة أو إعارة لمدة تزيد عن ستة أشهر الا بعد مرور سنة على عودته وإعداد تقرير تقييم آداء سنوي واحد على الأقل بعدها، ما لم تكن الاعارة لشركة تابعة لذات الشركة القابضة فتحسب ضمن المدة .

يجوز ترقية العامل للوظيفة الأعلى من وظيفته الحالية حال تكليفه بشغلها بصفة دائمة، شريطة استيفائه شروط ومتطلبات شغل الوظيفة ، أو عند إعادة تقييم وظيفته الحالية في درجة أعلى من  درجته الحالية، وبما يحقق مصلحة العمل ويكون مرضياً

للعامل بنا ء على الشروط التالية:

1 .استكمال برامج التدريب والتطوير المطلوبة لوظيفته الحالية.

2 .أن تنفذ الترقية بعد توصية لجنة الموارد البشرية واعتماد العضو المنتدب التنفيذى وصدور قرار الترقية، وال يجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ سابق باستثناء الوظائف التي تحتاج لموافقات جهات خارجية طبقاً للقرارات المنظمة لها.

3 .أن يكون العامل قد شغل الوظيفة أو الدرجة الحالية للمدة المذكورة في اللائحة الداخلية.

4 .تعرض طلبات الترقية لشغل وظائف الدرجة الأولى فأعلى علي العضو المنتدب التنفيذى للموافقة عليهم، بنا ًء على توصية رئيس القطاع وعرض إدارة الموارد البشرية.

5 .مع عدم الإخال بشروط الترقية أعاله، عند التزاحم على الترقية لوظائف الدرجة الثانية فأدنى، تعطي الأولوية في الترقية وفقاً للتسلسل التالى:  

للعامل الذي تكون درجة تقييم أدائه السنوي أعلى خلال السنوات الثالث السابقة .

مدى توفر القدرات والإمكانات والمهارات المطلوبة في شاغل الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد.

عند التساوي في درجة تقييم الأداء السنوي والقدرات والمهارات المطلوبة،تكون الأولوية للحاصل على مؤهل علمي أعلى و/أو لمن لديه مؤهلات إضافية أو مهنية تخصصية، بحسب الأحوال.

عند التساوي تراعي الاقدمية.

في حالة التساوي في كل ما جاء سابقاً، يتم عرض توصية من العضو المنتدب التنفيذى باختيار المرشح الأصلح لشغل الوظيفة المرقى عليها.

ويتم ربط الترقيات بمربوط بداية الدرجة التي سيتم ترقية العامل إليها وبما لا يخل استحقاقه العلاوة الدورية المقررة فى موعدها .

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة