نص قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الحصول على الجنسية المصرية وفقاً لآخر تعديل، على عدد من الشروط التي يجب توافرها للمواطنين الأجانب الذين ولدوا في مصر لحصولهم على الجنسية المصرية، حيث أكد التشريع أن لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
1.أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون ملما باللغة العربية.
4.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5. لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى القانون.
كما أجاز القانون أيضاً لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة