إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة المهندسين

الإثنين، 30 يناير 2023 12:17 م
إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة المهندسين النقد الأجنبى- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت النيابة العامة بالجيزة، تاجر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمهندسين.
 
وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، بالتردد على منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة مستقلاً سيارة، وقيامه باستقطاب حاملى الجنسيات المختلفة من أمام البنوك ومكاتب الصرافة من راغبى استبدال عملاتهم الأجنبية إلى العملة الوطنية بالمخالفة للقانون .
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبطه، حال قيادته السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات " وطنية – أجنبية") بمواجهته أقر بالاتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وبإرشاده تم ضبط مبالغ مالية أخرى "عملات وطنية – أجنبية" كان يحتفظ بها بمسكنه بقصد الاتجار فى النقد . 
 
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
 
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة