أوجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ فى إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا، ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في الميعاد.
ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين:
١- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي
٢- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولي من المادة (41) من هذا القانون