مجلس النواب يقر 10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:41 م
مجلس النواب يقر 10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب المادة 24 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتي بينت اختصاصات مجلس إدارة الغرفة في تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها.
 
ونصت المادة علي: "يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
 
1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
 
2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
 
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة... تمهيدا لعرضها علي الجمعية العمومية.
 
4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.
 
5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
 
7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
 
8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
 
9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.
 
10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.
 
ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى رئيسه أو أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان نوعية سواء من أعضائه أو من ممثلين عن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أو من الاثنين معاً، تكلف بأعمال يحددها المجلس، ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه اللجان خبراء أو متخصصين في المجالات المتعلقة بنشاط الغرفة.
 
ودارت مناقشات حول المادة، إذ طالبت النائبة ميرفت مطر بحذف البند الخامس من نص المادة، إلا أن وزير المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد قال إن هذه المادة تنظم اختصاصات مجلس الإدارة، وبند 5 استخدم حسب الأحوال سواء جمعية عمومية أو غير عمومية، وتم رفض المقترح
 
فيما أقترح النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة كلمة تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة، كما جاء فى البند رقم 1، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا :"المواد تكمل بعضها ونصوص القانون تكمل بعضها" وهو ما أكد عليه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قائلا :"النصوص تكمل بعضها البعض".
 
ويحقق مشروع القانون مبادئ وأهداف عديدة منها مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار ليصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة