أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 196 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر اليوم الأربعاء، على أن يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، المشار إليه مادة جديدة برقم (الأولى مكررًا) نصها الآتي: (المادة الأولى مكررًا): يعفي من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار، الشركات التي تزاول أيًا من الأنشطة الآتية: أولًا نشاط صناديق الاستثمار (بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة)، ثانيًا نشاط التوريق، ثالثًا نشط التصكيك.
وكانت قد تضمنت المادة الأولى من القرار 107 أنه على الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
وأشار إلى أنه تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
قرار محمد فريد صالح
ضوابط الإفصاح عن الممارسات البيئية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة