يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، ويناقش بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وانتصرت اللجنة لحقوق المرأة في العمل، حيث تبنى مشروع القانون سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات، وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وتمثل ما جاء في النصوص التي جاءت بمشروع القانون:
- للعاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ولا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها.
- على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
- تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، تنفيذ الالتزام الخاص بدور الحضانة.
- الحق فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
- حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
- للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.