كشفت دار الإفتاء في كتابها " دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة"، عن بعض النصائح والإرشادات في المعاملات المالية للأسرة، وذلك على النحو الآتى:
- على الزوج الاجتهاد في تحصيل أسباب الرزق، والسعي على كسب عياله، ويجتهد في طلب مصادر أخرى للدخل.
- على الرجل ألا يخجل من أيِّ عمل يُحسِّنُ به دخله ما دام حلالًا، وأن يبحث عن أفضل الفرص، ما دام العمل شريفًا ومن حلال، فلا مجال أبدًا للخجل منه أو التواري عنه.
- استثمر الأموال المدَّخرة في مجال آمن، وابتعد عن المخاطرة، حفاظًا على مال الأسرة، وابتعد عن اكتناز المال، ووضعه “تحت البلاطة” كما يقولون، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ دَارًا، وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، فالمال غير المستثمر نزعت منه البركة.
واستثمر مالك فيما تحسن من المشاريع الاقتصادية، فإذا لم يتيسر لك ذلك فاستعن بالمؤسسات المتخصصة، وعلى رأسها البنوك؛ حتى لا تدفع ثمرة المخاطرة بوضع مالك عند غير الأمناء فيضيع عليك بسبب لصوص الأموال الذين يحترفون سرقتها بطرق عديدة تحت مسمى توظيف الأموال، واحذر بشدة مما يسمى “المستريح”، فكم أفسد من حياة الناس، وقضى على ثرواتهم، وضيع أموالهم.
- مصروفات البيت هي: ما يحتاج إليه البيت من طعام وكسوة ومسكن وعلاج، وكل ما يلزم له من فرش وغطاء وأدوات منزلية حسب ما يقتضيه العرف، دون إسراف أو تقتير، فمصروفات البيت واجبة على الزوج بحكم مسؤوليته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم». وإن أعظم أبواب النفقة أجرًا هو الإنفاق على الأهل بالمعروف وعلى قدر حاجتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله». وقال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ».
- إياك والبخل على زوجتك وأولادك بما أنعم الله عليك، فلقد حذرنا الله من البخل بصورة عامة فقال: ﴿وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِ﴾ [محمد: 38]، فما بالنا بمن يبخل عن أقرب الناس إليه زوجه وأولاده، لا شك أن مذمته أكبر؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يُضيع من يعول»، فالبخل مذموم خاصة إذا كان على عيالك وزوجتك لأنهم أولى الناس بالنفقة، فلا تحرمهم من نعم الله التي أكرمك سبحانه بها ولا تنس أنه وسّع عليك بسبب وجودهم في حياتك.
- يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت آمن على حسب الاستطاعة، ينفق الزوج على زوجته بما تعارف عليه الناس حسب قدرته المالية، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته من الأمور الضرورية في حدود دخله، ومن ذلك السكنى، فعليه أن يجتهد ويبذل وسعه وطاقته في توفير المسكن الملائم لها، والذي يضمن لها الأمن والصيانة، وذلك بما يتناسب مع حالته المادية والمجتمعية، فلا يظلمها أو يعمل على تشريدها، بل عليه أن ينفق من سعته، قال الله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ [الطلاق: 7].
أما غير ذلك، فلا يقع تحت مظلة النفقة الواجبة، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [النساء: 19] ومعناها: عاملوهن بالمعروف، أي: بما حض عليه الشرع وارتضاه العقل من الأفعال الحميدة، والأقوال الحسنة.
- على الزوجين الاهتمام بكتابة الديون حذرًا من نسيانها وحفظًا للحقوق من الضياع أو النسيان، قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. وذلك حفظًا له، وضبطًا لمقداره، ومنعًا للتنازع أن يقع بينكم أو مع غيركم، ولا شك أن هذا من الحرص على استقرار الأسرة وسلامتها، ولا بد من وضع خطة محكمة لسداد هذه الديون، واحذرا من الربا في الديون، فلا تقترضا ممن يرابي في أمواله من الناس، ولكن لا بأس بالتعاملات البنكية، فقد استقرت الفتوى في دار الإفتاء على جوازها، ولكن ابتعدا عن القروض الشخصية التي تكون للترفيه والإسراف، فإنها باب الدمار والضياع.
- لا يطلب الزوج من زوجته الإنفاق على البيت، بل على كل واحد منهما القيام بمسؤوليته، على الزوج أن يعتمد على نفسه في القيام بأعباء أسرته المعيشية كلها، فلا ينبغي له أن يضع أموال زوجته في خطة إنفاقه، سواء كانت معها وقت زواجها أو حصلت عليها بعد الزواج من عمل أو إرث أو هدايا، إلا إذا شاركت هي عن طيب نفس منها ورضا في تحمل بعض الأعباء وتخفيفها عن كاهل زوجها.
فيجب أن يقوم الزوج بمسؤوليته في الإنفاق، ويوفر لزوجته الوقت الكافي لمتابعة أعمال البيت وشؤون الأولاد.
وبناءً عليه فلا يؤجلنّ الزوج حقوق زوجته المالية إذا كانت شريكة له في العمل بالمال أو بالمجهود، بل عليه أن يكون كريمًا معها.
- إذا استدان الزوج لعلاج زوجته فهذه الديون تتعلق بذمته هو، لا ذمة زوجته، فعلاج الزوجة واجب على الزوج، ويجوز لها أن تتبرع بذلك وتسد عنه إن قدرت، ويكون لها أجر الصلة وأجر الصدقة، فقد كانت زينب امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود تنفق عليه وعلى أيتام في حجرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة».
- للزوج ذمته المالية المستقلة، وللزوجة ذمتها المالية كذلك، ولا يُكلَّفُ أحد الزوجين بسداد ما على صاحبه من دين، ولكن يجوز مساعدته في ذلك من باب حسن العشرة.
- لا تمنــع زوجتـك من عملهـا خاصـة إذا كان ذلك أحـد شروطها قبل الزواج وقد ارتضيته، الواجب هو مراعاة الشرط لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»، وذلك مقيد بعدم منافاته لمصلحة الأسرة، فللزوجة التي تعمل قبل عقد الزواج الالتزام بعملها، وكذلك إذا اشترطت موافقة الزوج على عملها بعد الزواج، أو اتفقا بعد الزواج على أن تعمل، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل، ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق يضر بزوجها وأولادها، ولا يصح للزوجة أن تجعل نفسها ندًّا لزوجها وتعانده.
- إذا كانت زوجتك غنية أو موظفة فإن ذلك لا يُسقط حقها في النفقة،الواجب على الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فإن امتنع من الإنفاق عليهم مع قدرته، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».