"اكتشف فجأة استحالة العشرة بيننا بعد قراره من الزواج بأخري، وحاول التحايل لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما رفضت قرر التشهير بسمعتي والمطالبة بنفي نسب نجله بعد 11 عاما من الزواج، مما دفعني للمطالبة بإثبات حقوقي الشرعية وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديده لى".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ردا على دعوي نفي نسب أقامها ضده.
وحملت تفاصيل الدعوي اتهام الزوج زوجته بخيانته، ونسب طفلها له بالغش والتدليس، بعد تحايلها عليه، وذلك بعد أن طلقها مرتين سابقتين علي يد مأذون بسبب حدوث خلافات بينهما بسبب سلوكها، لترد الزوجة علي ادعاءات زوجها بالكيدية، وتقدم مستندات تفيد تعرضها للابتزاز على يديه، وتطالب بالطلاق للضرر بسبب خشيتها على حياتها من عنفه.
وأكدت الزوجة: "زوجي هو من تخلي عني وطفلى بسبب رفضي خيانته، وبالرغم من ذلك يعاقبني أنا علي فشل زواجنا، ويواصل الإساءة لي، في ظل رفضه لنفقاتي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وإصراره علي إيذائي والتسبب لى بالضرر المعنوي والمادي بعد أن تحملت عنفه لسنوات خوفاً على طفلى ومؤخراً هجرني وقرر أن يتزوج".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".