عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) وذلك تمهيدا لإقراره عقب قيام نواب الغرفة الأولى من البرلمان بالمصادقة عليه.
وأوضح طبي - خلال استعراضه الخميس ملامح مشروع القانون أمام نواب المجلس- أن هذا النص القانوني يتمم القانون المؤرخ في 6 فبراير 2005 ، والمتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويأتي في إطار مواكبة التشريع للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.
وأضاف أن مشروع القانون يشكل في نفس الوقت "آلية لحماية الاقتصاد والمنظومة المالية والبنكية من هذا "الشكل الخطير من الإجرام".
وبحسب الوزير الجزائري، يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وبخصوص تمويل الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، أوضح وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي أن مشروع القانون ينص على ضرورة اتخاد قواعد "التصرف الحذر"؛ لاسيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل تثبت تورطها بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذلك الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المعنية.