نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أن"على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحدة أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة 5% من مجموع عدد العمال في الوحدة الذين يرشحون لها".
وتخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعاقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة، والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة، على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون، بغرامة مائة جنيها والحبس لمدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص بلغ سن الرشد ويتمتع بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو بسبب عته أو جنون، كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
ويخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة،بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة