الجمعية العمومية لقسم الفتوى بمجلس الدولة، أصدرت فتوى قضائية انتهت فيها، إلى أن المادة (70) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 تنص على أن، تسري أحكام باب المذكور في قانون الخدمة المدنية على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التعليم والجهات التابعة.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها إعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.