آخر صيحات النصب بالمرسيدس.. عصابة تزعم تعطل السيارة للاستيلاء على الأموال

الإثنين، 09 يناير 2023 03:35 م
آخر صيحات النصب بالمرسيدس.. عصابة تزعم تعطل السيارة للاستيلاء على الأموال قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "يوتيوب" تحت عنوان "أحدث طرق النصب بالمرسيدس" متضمناً قيام شخصان بالنصب على المواطنين من خلال الادعاء بتعطل السيارة الخاصة بهما، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين. 
 
بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ونجله "لهما معلومات جنائية")، حال توقفهما بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وتبين أنها مملوكة لشخص آخر -غير مُبلغ بسرقتها- ومنتهية التراخيص، وبمواجهتهما إاعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة