أقر قانون رقم 12 لسنة 2008 بإصدار قانون العمل، علي إنشاء المجلس الأعلى للأجور يتخص بوضع الحد الأدني للأجور فضلا عن الحد الأدني لعلاوة السنوية، وبجانب ذلك اختصاصاته أخري.
وقالت المادة 34 من القانون :"ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون قرارًا بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية:
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة