"لهو الأطفال السبب".. اعترافات المتهمين بقتل مواطن فى الجيزة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:35 م
"لهو الأطفال السبب".. اعترافات المتهمين بقتل مواطن فى الجيزة حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة بحبس 3 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخرين بالجيزة، حيث اعترف المتهمين بارتكاب الجريمة بسبب لهو الأطفال.

وكشف التحقيقات، عن أن إحدى المستشفيات استقبلت (عامل "توفـى إثر إصابته برش خرطوش" ووالد المتوفى وعمه "مُصابان بجروح متفرقة") إثر مشاجرة بدائرة المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليهم والطرف الثانى كلاً من (مزارع ، عامل) بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة حيث قام (المزارع "من الطرف الثانى") بإطلاق عيار نارى من ( بندقية خرطوش) بحوزته تجاه (المتوفى) مما أدى إلى وفاته وقام (العامل "من الطرف الثانى") بالتعدى على المصابان بسلاح أبيض مُحدثاً إصابتهما المشار إليها .

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة