شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن المادة الأولي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة تعديلات تتضمن صياغة المادة مقرونة بمحدد أو قيد أو شرط حتى لا يتعارض من فلسفة القانون، وتم رفض هذا التصويت نظرا لأنه محقق بنصوص التشريع.
فيما اقترح النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب أن يكون بند المستوردين الأجانب في مشروع قانون مستقل علي غرار قانون "تيسيرات المصريين في الخارج" كما اقترح أن يتم تعديل القانون ليصبح قانون "قيد بعض الشركات الغير المملوكة للمصريين بشأن سجل المستوردين".
وأوضح رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن التعديلات التي استعرضها النائب أحمد سعد تجب جميع التعديلات المتقدمة بشأن هذا الأمر.
ووافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على التعديلات المتقدمة من النائب أحمد سعد.
فيما اقترح النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تضيق دائرة الاستيراد، مشيرا إلي أن هذا القانون يتعارض مع سياسة الدولة، مضيفا: "لازم ينص القانون علي أن يقتصر علي السماح المستورين الأجانب علي مستلزمات الخاصة بالانتاج".
وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: هذه القضية تعالجها نصوص قوانين أخري، كما عقب ممثل الحكومة علي هذا التعديل، قائلا: أي مصنع يستورد مستلزمات الإنتاج وفقا لقوانين وتشريعات أخري، وتم رفض المقترح.
وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، بعد ادخال تعديلات تتضمن أسم القانون.
ويأتي القانون في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
وتأتي التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
صدر قانون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.
وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وبموجب حكم المادة (2) - من القانون سالف الذكر – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور. ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر على تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما ترى اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.