وملاحقتها بـ 12 قضية حبس لتبديد 3 مليون جنيه..

مطلق يطالب بإسقاط حضانة مطلقته وضم أطفاله بعد اتهامها في قضية نصب

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:00 ص
مطلق يطالب بإسقاط حضانة مطلقته وضم أطفاله بعد اتهامها في قضية نصب خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى يطالب فيها بضم أطفاله وإسقاط حضانة مطلقته عن الأطفال، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعى فيها تعريض أطفاله للخطر، بسبب ملاحقتها بـ 12 قضية حبس، واتهامها بالنصب وتوقيع شيكات بدون رصيد، ليؤكد:" طليقتي أساءت لى ولأبنائي بسبب تبديدها المال دون حساب، لتصبح مديونة بما يقارب 3 مليون جنيه، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت وأصرت على حرماني منهم".

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت في عذاب وأنا أخشي على حالة أطفالي النفسية التي تدهورت مؤخرا بسبب خوفهم من حبس والدتهم، وكذلك عجزي عن سداد المبلغ بسبب تراكم الديون على مطلقتي وتدهور حالتي المادية بسبب تبديدها الدائم للنفقات، بالإضافة أن زوجتي السابقة معتادة على ارتكاب تلك التصرفات وهو ما دفعني للانفصال عنها منذ البداية بعد أن سددت لها خلال زواجنا مئات الالاف من الجنيهات".

وأكد الأب لطفلين:" زواجي منها دام 13 عام، وانتهت الزيجة بالطلاق نهاية العام الماضي، وعندما رفض عنفها وأقمت دعوي تمكين من الرؤية رفضت، وأصبحت على تواصل هاتفيا مع أولادي، والرؤية تتم بعيدا عنها أثناء خروجهم من المدرسة بسبب خوفي من تصرفاتها ورد فعلها ورفض أولادي معرفتها بالرؤية".

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى:

- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

-امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

 

-فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، والأمر تقديرى لقاضى الموضوع فى تقدير عدم الأمانة والإهمال، وما يرتأى له فى مصلحة الصغير ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.

 

-فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة