تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك، حيث نص على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة