إحالة المتهم باستغلال الأطفال بالجيزة لاستجداء المواطنين تحت تهديد السلاح للمحاكمة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:50 ص
إحالة المتهم باستغلال الأطفال بالجيزة لاستجداء المواطنين تحت تهديد السلاح للمحاكمة تسول - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية  لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقررت النيابة في وقت سابق  حبس المتهم وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

أقر المتهم بإستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالجيزة، في أقواله أمام جهات التحقيق المختصة ، أنه يجبرهم على استجداء المواطنين المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف المتهم في أقواله أنه تعرف على الأطفال في الشارع وفرض عليهم سيطرته مقابل حمايتهم من التعرض لأى نوع من أنواع الايذاء وتوفير مكان للإقامة والطعام ، لافتا إلى أن حصيلة الايراد اليومى لهم من التسول تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وتزيد في المناسبات الدينية والمواسم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه .. وبحوزته (سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) وبصحبته 3 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

القانون المصرى يعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة