تضمن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ضوابط بشأن الغلق حال ارتكاب مخالفات، حيث من لتشريع الحق لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، في حالة مخالفة المعهد لأى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافي أسباب المخالفة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها، اغلاق المعهد إداريا بالشروط الواردة في المادة 13 من هذا القانون، الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد، ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالي بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة ادارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت في وضع المعهد نهائيا.
ويترتب على الاستيلاء النهائي أيلولة المعهد إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى تكون عليها، وذلك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل في تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التى كان متبرعا بها.
وتنص المادة 13 على
لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط ان يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى يزمع إغلاق المعهد فيه، ويكون إغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في صف دراسى واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول في المعهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة