أجاز القانون رقم 151 لسنة 2020، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
جدير بالذكر، أن المادة 1 بالقانون، تنص على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها، فيما تنص المادة 2، على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.