أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوى والمادى به، وقدم مستندات تفيد بتعنتها ورفضها كافة الحلول الودية لتمكينه من تنفيذ حكم الرؤية لطفليه طوال 3 سنوات، ليؤكد الأب لطفلين:" مطلقتي رغم حصولها علي نفقات شهرية تقدر بـ 17 ألف لاحقتني بدعوي حبس بسبب تأخري في سداد 500 جنيه نفقة فرش وغطاء".
وتابع الأب لطفلين بدعواه لإسقاط حضانة طليقته بسبب رفضها تنفيذ حكم قضائى-الرؤية-:" سددت لها النفقات منذ طلاقنا بشكل منتظم رغم تعنتها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحي، كانت شهرياً تتقاضي بخلاف مبلغ 17 ألف جنيه نفقات علاج لأولادي ونفقات مدرسية وملبس وألعاب وترفيه ولم أرفض لها طلب رغم كل ما تفعله بي من تعنت وإهانة وحرمان من أولادي، ومنحتها منزلي دون إبداء أي أعتراض ".
وأكد الأب:"لاحقتني مؤخراً بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي بسبب نفقة الفرش والغطاء، وقررت الحصول على حضانة الأطفال، والتصدي لاتهاماتها بسرقتي لحقوقها وإثبات حصولها على قائمة المنقولات الكاملة والمصوغات، والتصدي أيضا لمحاولتها عقابي علي الانفصال عنها، مما دفعني لطلب حقي في المقابل برعاية ورؤية أطفالي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة