تنص المادة 157 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أنه للبنك المركزى بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أى من مساهمى البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية:
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كليًا أو جزئيًا.
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أى أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم فى رأسماله أو فى البنك المعبری.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أى عقد أو سند من سندات المديونية التى يكون البنك تحت التسوية طرفًا فيها.
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری.
(ح) دمج البنك المتعثر فى بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أى من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.
ويجوز للبنك المركزى ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزى اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتى قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقًا للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة