تضمن قانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، فى مادته الـ7 شروط النظام الأساسى للجمعية الأهلية.
ونصت المادة 7 من القانون على:"يشترط أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الأتي:
1: عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية
2: اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
3: نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها:
4: أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
5: اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة أن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكترونى والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
6: موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7: الأجهزة التى تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة