حصل اليوم السابع على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح ومخالفات قسم أول اكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الاول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبتها لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمتها بالمصاريف الجنائية، وفى الدعوى المدنية بالزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ 100001 جنيه ) مائة ألف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها باستعراض القيد والوصف للنيابة العامة بحق المتهمين حيث أسندت لهم أنهما تسببا خطأ فى وفاة المجنى عليه محمد محب حسن الماوى بأن كان ذلك ناشنا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احتراز هما؛ بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر فى حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لأى من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، فضلا عن عدم إخضاعه الكلب لأية تدريبات على الطاعة، كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه على الغير والمساس بهم، فأهملت ونقصها الحذر اللازم فى فتح باب المسكن بالمجنى عليه حال قرعه من قبل المجنى عليه فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجنى عليه، ومن ثم عقره فأحدث ذلك العقر بالمجنى عليه تهتك بالأنسجة والعضلات وإصابة عصبية نتج عنها بداية تفاعل التهابى نشط ومظاهر عدوى متمثلة فى ارتفاع شديد بكرات الدم البيضاء وحدوث ما يسمى بعاصفة السيتوكين وما نتج عنها من توقف القلب لمدة أكثر من ثلاثين دقيقة، مما أثر على تروية المخ وحدوث أعراض متلازمة ما بعد توقف القلب وتأثر أنسجة المخ بنقص الأكسجين فتسبب عقر الكلب مباشرة فى تدهور الحالة الصحية للمجنى عليه وتوقف قلبه وإحداث وفاته.
وتولت النيابة العامة التحقيقات، وشهدت زوجة المجنى عليه تعرضه للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول والمملوك لجاره المتهم الأول، مما أسفر عن إصابات بالغة ودخوله فى غيبوبة تامة، وأبانت لذلك تفصيلا بأنها تلقت اتصالا هاتفيًا من نجلها وأخبرها بعقر الكلب الخاص بالمتهم لوالده المجنى عليه بمدخل العقار محل سكنهم، فتوجه نجلها وزوجها المجنى عليه إلى المستشفى فلحقت بهما، وأجرى له الإسعافات الأولية وتم تحويله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزى ليتلقى بها جرعة واحدة من لقاح الكلب المضاد لمرض السعار، وعلى إثر إصابته من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبى، تم نقله لمستشفى دار الفؤاد حيث توقف قلبه إبان تحضيره لتدخل جراحى عاجل له فتم إنعاشه ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، ودخل فى غيبوبة تامة وتدهورت درجة الوعى، وقدمت سندا لذلك صورًا فوتوغرافية لمواضع إصابات المجنى عليه وتقريرًا طبيًا ثابتا به حاله المجنى عليه الطبيه تفصيلا، وأضافت لذلك ملابسات واقعة تسبق تلك بسبعة أشهر تقريبا أو يزيد بشأن هجوم الكلب ذاته على زوجها المجنى عليه حال صعوده لشقته مرافقا لكلبه الخاص أنذاك، والذى أصاب الأخير، وأحدث بالمجنى عليه حينها بعض الإصابات، إلا أنه لم يبلغ بما جرى، ولم يحرر محضرًا بالواقعة حينها، كما أضافت بأن سبق ايضا بتاريخ لاحق على الواقعة الأخيرة.
تعدى ذات الكلب على إحدى الجيران، وأحدث إصابتها هى وكلبها الخاص، ولم تحرر محضرًا بما جرى وأنهت شهادتها بأن الكلب الخاص بالمتهم عقور وشرمن، طليق غير مكمم بحديقة مسكنه ودائم التعدى على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم الكائنة بالدور الأرضى من ذات العقار التى تقيم به رفق زوجها المجنى عليه.
وإذ شهد نجل المجنى عليه - أن حال عودته برفقة والده للعقار محل سكنهما، أبصرا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بحديقة مسكنه، فانتابتهما حالة من الرعب والفزع، فتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد باذى منه، فطرقا باب مسكنه وفتحت لهما عاملة به وفوجنا حينها بهجوم الكلب على والده، وتمكن من عقره بمواضع عدة دون إفلاته، فاستغاث بقاطنى السكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجنى عليه منه، بعدما أصيب المجنى عليه من جراء ذلك بإصابات بالغة والموصوفة بالتقرير الطبى.
وإذ شهد نجل المتهم - أنه استيقظ من نومه يوم الواقعة على صراخ الخادمة فهرع إليها فأبصر كلبه حال عقره المجنى عليه امام باب مسكنه، فأسرع لإفلات الأخير من قبضة فكه، فطرح الشاهد والكلب أرضا، وتوجه المجنى عليه خارج المنزل قاصدًا المستشفى فتبعه للاطمئنان عليه، وظل فى رفقته حتى غادر.
وإذ شهدت جار بذات المجمع السكنى محل حدوث الواقعة - شهدت بأن سبق وتعرضت هى وكلبها الخاص المرافق لها قبل ما يقرب من خمسة أشهر على الواقعة حال تريضها بالشارع المقابل لمسكن المتهم لعقر من ذات الكلب المملوك للمتهم، فأحدث بها وبكلبها إصابات متعددة وقدمت سندا لذلك تقريرًا طبيًا بيطريًا لإصابة الكلب الخاص بها جراء هجوم كلب المتهم عليه.
وانتهت بأنها تلقت خمس جرعات من مصل عقر الكلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصى، ولم تبلغ حينها بالواقعة لقطع المتهم وعدا وقتئذ بمراعاة إحكام سيطرته على كلبه وإبداعه بإحدى جمعيات الرحمة بالحيوان، إلا أنه أودعه لفترة وجيزة ثم اعاده مرة أخرى وبسؤال طبيب طوارئ بمستشفى دا الفؤاد - الجيزة شهد بأن المجنى عليه حضر إلى المستشفى محل عمله بإدعاء عقر كلب بالساعد والكوع الأيمن كما ورد بالتقرير الطبى الصادر من ذات المستشفى، وكان المريض فى حالة وعى وإدراك تام وجرى تحويله إلى أخصائى العظام بالمستشفى، والذى قرر بقبول حالته للتدخل العلاجى، وتم حجز المريض بغرفة عادية بالمستشفى، وتقرر إجراء عدة عمليات وتدخلات جراحية، وبمجرد دخوله غرفة الرعاية المركزة واتخاذ إجراءات تخديره الممهدة لإحدى العمليات الجراحية، توقفت عضلة قلب المجنى عليه وجرى اتخاذ إجراءات الإنعاش الرئوى، إلا أن درجة الوعى لدى المجنى عليه تدهورت، ودخل فى غيبوبة تامة مضيفًا أن السبب فيما آلت إليه حالته الصحية يسأل عنها الطبيبان المعالج والتخدير المختص.
وبسؤال رئيس اتحاد جمعية الرفق بالحيوان ورئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان - شهدت بمضمون ما حررته بتقريرها، وأضافت بأن الكلب عدوانى مع الكلاب الذكور فقط من ذات النوع، وبمواجهتها بما شهدت به جارة المجنى عليه من سابقة تعدى الكلب المودع تحت الملاحظة على الكلب الخاص بها قبل الواقعة بعدة أشهر وأنه كان كلبًا من نوع آخر، فقررت بأنه يبدى سلوكًا عدوانيًا تجاه كافة الكلاب الذكور
وإذ شهد طبيب شرعى ميدانى عضو المكتب الفنى بمكتب رئيس القطاع - شهد بأن الرأى الفنى فى التوصل إلى سبب وفاة المجنى عليه يرجع إلى نتيجة واقعة عقر الكلب وما أدى إليه العقر من تهتك بالأنسجة والعضلات، مما أثر على تروية المخ وحدوث أعراض متلازمة ما بعد توقف القلب، وتأثر أنسجة المخ بنقص الأكسجين وتدهور الحالة الصحية، والتى انتهت إلى توقف القلب وحدوث الوفاة، كما أضاف بأن العلاقة ما بين عقر الكلب ووفاة المجنى عليه علاقة سببية مباشرة، وأن كافة التدخلات الجراحية والعلاجية التى باشرها الأطباء المعالجون والمتابعون لحالة المتوفى تمت وفق الأصول الطبية المتبعة الصحيحة، وبرر ذلك الرأى الفنى الذى توصل إليه أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة وكذا ما توصل إليه كل من استشارى التخدير الأول والثانى التابعين بضرورة التدخل الجراحى وفقا لما آلت إليه حالة المريض حينئذ، وأنهى شهادته بأنه لو لم يكن هناك تدخل طبى من الأساس لعلاج الآثار الإصابية الناتجة عن عقر الكلب، فكانت النتيجة حينها حدوث إفرازات صديدية وصدمة تسممية وتأثير
وإذ ورد تقرير طبى بيطرى مفاده أنه بفحص الكلب تبين خلوه من أية أعراض غير طبيعية وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة والترخيص، بحيازته من الجهة المختصة صادر باسم المتهم.
وأفاد تقرير الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان أن الكلب محل الواقعة - الموضوع تحت الملاحظة البيطرية لمدة خمسة عشر يوما - مستوفى لكل التطعيمات المطلوبة ومرخص، ولم يكن يخرج كثيرًا للمشى أو النشاط الخارجى، وكان هذا واضحًا من الأظافر وقاعدة القدم، وأن الكلب عدوانى مع الكلاب الذكور فقط، ومن الواضح أنه لم يكن يحتك بكلاب كثيرة، وأنه اجتماعى مع الناس حتى الأشخاص الغريبة التى يتعامل معها لأول مرة، بشرط أن يتعاملوا معه بهدوء أو يلعب دون محاولة لاستخدام الأصوات العالية أو محاولة السيطرة علية باستخدام القوة أو التلويح بالأيدى ؛ إذ أن الكلب يشعر بالقلق من الحركات السريعة أو المفاجئة تجاهه أو محاولة رفع اليد كتهويش أو برفع أداة تجاه وجهه، وأن سلوكه العام معتدل، ويستجيب للتدريب بسهولة، وأنه مع التدريب أصبح أكثر هدوءًا فى المشى، ويستجيب للتوجيه بالكلام بسهولة، وأخيرًا أن الكلب لم يتلق أى تدريب من قبل على الطاعة ولا الشراسة.
وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام مقررًا بأنه يمتلك الكلب منذ ما يقرب من خمس سنوات، وأنه علم من الخادمة لديه بالأجرة - بتعرض جاره حال فتحها باب شقته استجابة لقرعه، وأبان لذلك تفصيلًا بأنه تربطه بالمجنى عليه علاقة جيرة منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، ولا يوجد أية خلافات فيما بينهما، وأنه حال تواجد نجله يوسف بمحل إقامته استيقظ على صراخ المجنى عليه، وتمكن من إعانته وإفلاته، مضيفا بأن الكلب الخاص به من نوع بيت بول ذات اللون الأبيض، وبه بقع سوداء ورمادى اللون، وأنه تلقى كافة التطعيمات الخاصة بأمراض السعار والديدان والقوارض والحشرات، وأن الكلب صادر له ترخيص وجواز سفر، وأن الكلب معتاد التنقل بين حديقة المنزل ووحدته السكنية، وأن مكان ثباته داخل الوحدة، مردفا أنه علم بأنه حال قرع طرق المجنى عليه لباب شقته أجابته خادمته، فتفاجأ المجنى عليه بتواجد الكلب أمامه فانتابته حالة من الذعر، وركل الكلب بقدمه، فهاجمه الكلب، واسقطه أرضا، وانقض عليه، وأحدث إصابته، فسارع نجل المجنى عليه بالاستغاثة، وتمكن نجل المتهم من السيطرة على الكلب، وإفلات المجنى عليه، وعلم بتوجه المجنى عليه إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقى العلاج فسارع بالتوجه للاطمئنان عليه.
وباستجواب المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهام إهمال فى حفظ الكلب وإيوائه وإحكام السيطرة عليه لدى فتح باب العين محل عملها، وإذ قررت بأنها حال تواجدها بالشقة محل الواقعة قرع المجنى عليه ونجله بابها، فاجابت قرع الباب، وحينئذ أبصر الأول الكلب، فانتابته حالة من الذعر، وبادر الكلب بالتعدى عليه، فهم الأخير بالهجوم عليه وأسقطه أرضا، فاستعانت بنجل المتهم الذى تمكن من إفلاته، مضيفة أن الكلب هادئ طبعه وغير مؤذ وينصاع لتوجيهاتها، وأن المتهم مالكه لم يعطها أمرًا أو أية توصيات بشأن ذلك الكلب أو بشأن اتخاذ احتياطات وقائية حال إجابتها لقرع الباب، وأنها اعتادت حال إجابتها لقرع الباب فتح جزء منه، ومجرد توجيه الكلب ليبتعد عن الباب، وانتهت إلى أنها لم تتخذ أيه إجراءات للحيلولة دون مهاجمة الكلب للمجنى عليه، وأنه ما أن هاجم المجنى عليه، استغاثت بنجل المتهم الذى حضر وخلص المجنى عليه من الكلب.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وحيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام ولم تمثل خلالها المتهمة الثانية رغم إعلانها قانونا، مما يصح معه الحكم فى غيبتها عملا بنص المادة 1/238 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث تداولت الدعوى ومثل أحد ورثة المجنى عليه وقدم إعلام وراثة، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وطلب أجلا للاطلاع، وبجلسة 25/9/2023 مثل أحد ورثة المجنى عليه، وقدم إعلانا بالادعاء المدنى منفذا قبل المتهمة الثانية، وقرر أنه ادعى مدنيا بتحقيقات النيابة العامة قبل المتهم الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام وطلب اجلا للاطلاع، وعاد وطلب رد الهيئة، والمحكمة - بهيئة مغايرة - قررت التأجيل الجلسة 30 سبتمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم توكيل خاص بشأن الرد، وبتلك الجلسة قررت المحكمة - بهيئة مغايرة - تأجيل نظر الدعوى بجلسة 2 اكتوبر 2023 لنظرها أمام الدائرة بهيئة مغايرة وفق قرار الجمعية العمومية لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبجلسة 2 أكتوبر 2023 مثلت إحدى ورثة المجنى عليه بشخصها ومعها محام، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وتنازل عن طلب الرد، وطلب أجلا للاطلاع على تقارير الطب الشرعى، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثلت إحدى ورثة المجنى عليه بشخصها ومعه محام، وقدم أربع حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة والمت بها، ومثل المتهم الأول بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة وألمت بها طالبا البراءة ورفض الدعوى المدنية، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث أنه وعن طلب وكيل المتهم الأول بإعادة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى بلجنة خماسية فالمحكمة تلتفت عنه عملا بما هو مقرر فى قضاء النقض من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير ؛ إذ أن فى اخذها بما ورد فيه دليلًا كافيًا على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض، وأن إعادة المأمورية إلى الخبير مما يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فلها أن ترفض طلب الإعادة إذا رأت فى أوراق الدعوى ما يغنى عنها.
كما قضى بان تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء إنما هو رخصة منحها الشارع للمحكمة، فلا يعاب عليها عدم استعمالها ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى ورات فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه ولم تر لزومًا لتعيين خبيرًا أو خبراء آخرين فلا رقيب عليها فى ذلك، وأنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التى وجهت إلى التقرير إذ فى أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستاهل الرد بأكثر مما تضمنه التقرير.
وحيث أنه وفى مجال التكييف القانونى، فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة 238/ الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى، فالمحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون " وكان الثابت وفقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "من" تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشنا. إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مانتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من
وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتعتبر جريمة القتل الخطا من الجرائم المادية لا الشكلية؛ لأنها جريمة حدث ضار يتمثل فى إصابة المجنى عليه بقتل والشروع فى الجريمة غير متصور ؛ لأنه من غير الممكن أن يشرع إنسان فى قتل لا يقصد أصلا إحداثه حتى يقال أنه شارع فى تحقيقه، وكذا فإن الاشتراك فى الجريمة غير متصور كذلك ؛ لأنه لا يمكن أن ينسب إلى إنسان الاتفاق أو التحريض أو المساعدة العمدية على حدث غير منصور أصلا منه أو ممن تحقق هذا الحدث نتيجة لسلوكه.
والمقرر بقضاء النقض أن المحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين
عن - لما كان ما تقدم وهديًا به وكانت المحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها ووصولًا لوجه الحق فيها قد طالعت سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وقد اطمان وجدانها وارتاح ضميرها إلى صحة ارتكاب المتهمين للجريمة المسندة إليهما وتوافر أركانها وصحة نسبتها وإسنادها إليهما وتوافر أدلة الثبوت، وذلك أخذا وتأصيلا له، وعن الشق الأول من الاتهام متمثلًا فى تسبب المتهمين خطا فى إزهاق روح المجنى عليه وبإنزال ما سلف ذكره من نصوص ومبادئ قانونية على وقائع دعوانا وتأصيلًا له نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهمين ثبوتا يقينيا كافيا التوقيع العقوبة الرادعة عليه من جراء ما اقترفه من إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما، بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر فى حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لاى من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شنونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع فضلا.
عدم إخضاعه للكلب لأية تدريبات على الطاعة، كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه على الغير والمساس بهم ؛ فأهملت ونقصها الحذر اللازم فى فتح باب المسكن بالمجنى عليه حال قرعه من قبل المجنى عليه، فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجنى عليه ومن ثم عقره فأحدث به الاصابات الثابتة بالتقرير الطبى الشرعى، إذ أنه وبحثًا عن مدى توافر اركان تلك الجريمة فيما أننه يدا المتهمين، وبادئ ذى بدء وعن أولى تلك الأركان والمتمثل فى الفعل المادى وهو إزهاق روح المجنى عليه.
وتأييد الدليل فى حق المتهمان وذلك من أقوال الطبيب الشرعى.
فقد اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهمين لخطأ تمثل، وفق ما استقر بيقين المحكمة ومبعثه - فى مناح شتى نستهلها بقيام المتهمين بالإهمال واتخاذهما موقفا سلبيًا فغفلا عن اتخاذ الاحتياط الذى يوجب الحذر والتبصر بعواقب نتيجة سلوكهما السلبى الذى يتطلبه الحذر ؛ بأن قاما بترك الكلب العقور بغير قيد ولا كمامة، فتسرب إلى المجنى عليه وقام بعقره بسبب إغفالهما اتخاذ احتياط يوجبه الحذر وتمليه الخبرة الإنسانية - العامة - فاتخذا مظهرًا سلبيا تمثل فى ترك امتناع عن اتخاذ الحيطة اللازمة، والرعونة وسوء التقدير وتركهما الإرادى للكلب دون كمامة أو قيد، مما تترتب عليه النتيجة التى كانا السبب فى حدوثها، وعدم الاحتراز والإخلال بالالتزام المفروض عليهما باتخاذ العناية اللازمة، الأمر الذى يثبت للمحكمة إخلال المتهمين بقيامهما بترك الكلب دون كمامة وعدم مراعاة المتهمين الحيطة والحذر اللازمين ؛ بأن قاما بترك كلب عقور دون كمامة / ولم يقيدا الكلب - رغم ميوله المؤذية - فعقر المجنى عليه، وأحدث إصابته التى أودت بحياته دون اتخاذ الحيطة اللازمة لحماية المجنى عليه من أخطاره، مما نتج عن عقر المجنى عليه إصابته التى أودى بحياته.
وذلك كله رغم علم المتهمين من سابقة قيام الكلب بعقر المجنى عليه وعقر جارة المجنى عليه وكلبها الخاص المرافق لها قبل ما يقرب من خمسة أشهر على الواقعة حال تريضها بالشارع المقابل لمسكن المتهم لعقر من ذات الكلب المملوك للمتهم الأول، فأحدث بها وبكلبها إصابات متعددة، وأنها تلقت خمس جرعات من مصل عقر الكلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصى ولم تبلغ حينها بالواقعة لقطع المتهم وعدا وقتئذ بمراعاة إحكام سيطرته على كلبه وإيداعه بإحدى جمعيات الرحمة بالحيوان إلا أنه أودعه لفترة وجيزة ثم أعاده مرة أخرى، دون اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، ومن ثم يغدو إزاء ما سلف أن توافر ذلك الركن قد بات أمرًا مقضيا وإنبارًا عما سلف إقبالًا شطر ثالث تلك الشرائط القانونية التى استلزم المشرع توافرها حتى يقع الفاعل تحت مناط تأثيم مواد التجريم والعقوبة متمثلة فى رابطة السببية، فإن تلك الشريطة القانونية قد أمست جلية فى الأوراق، وهذا وفقا لما سبق تسطيره من أسباب ؛ إذ أنه ووفقا لما سلف فإنه لولا خطأ المتهمين لما حدثت تلك النتيجة المشار إليها بأولى تلك الشرائط القانونية من وفاة المجنى عليه، ومن ثم فإن كافة اركان
الاتهام قد توافرت قبل ما أنته يدا المتهمين، وأضحى بنيان تلك الجريمة قائما بما يستوجب عقابهما وردعهما عن تلك التهمة، جزاءً وفاقا.
ولما كانت ادلة الثبوت السالف بسطها قد جاءت سديد ومتساندة يكمل بعضها بعضا، لذا فإن المحكمة تعول عليها وتوليها كامل ثقتها واطمئنانها، وتأخذ المتهمين بما خلصت إليه منهما، ومن ثم ومن جماع ما تقدم، فقد ثبت فى يقين المحكمة، بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين تسببا خطا فى وفاة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشنا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ؛ بأن لم يتخذ المتهم الأول الحيطة والحذر فى حفظ الكلب لمنعه من الإفلات ومهاجمة الآخرين وتجاهل إصدار تعليمات لأى من أفراد الأسرة والمتهمة الثانية المنوط بها التواجد بمسكنه حال غيابه لتدبير شئونه غافلا توجيه إرشادات خاصة بشأنه والتعامل معه وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الناس من أذاه المتوقع، فضلا عن عدم إخضاعه للكلب لأية تدريبات على الطاعة - كما وأن المتهمة الثانية لم تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون إفلات سيطرتها على ذلك الكلب وإحكام قبضته، ومن ثم منع هجومه على الغير والمساس بهم ؛ فأهملت ونقصها الحذر اللازم فى فتح باب المسكن بالمجنى عليه حال قرعه من قبل المجنى عليه، فنتج عن خطأ المتهمين هجوم الكلب على المجنى عليه، ومن ثم عقره.
الأمر الذى يتعين معه معاقبتهما عملا بالمادة 238 الفقرة الأولى من قانون العقوبات. مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بإيداع الكلب بالجمعية المصرية للرحمة بالحيوان.
ووفقا لنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بالمادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
فإنه هديًا بما تقدم وبالبناء عليه متى كانت المحكمة قد خلصت فى قضائها المتقدم إلى ثبوت التهمة فى حق المتهمين وأن ثمة أضرار قد لحقت بورثة المجنى عليه، وأن هذا الضرر محقق وناتج عن هذه الجريمة مباشرة، ومن ثم تكون عناصر المسئولية المدنية قد توافرت عملا بالماده 163 من القانون المدنى لهذا السبب يلزم عنه الحكم بالتعويض المطالب به عن إرتكاب المتهمين لتلك الجريمه ومعه فإن المحكمة تقضى بالتعويض حسبما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصاريف المدنية - شاملة مقابل أتعاب المحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليهما، عملا بنص المادة (1/320) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (1/187) من القانون رقم 17 لسنة1983 بشأن المحاماة، المُستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: حضوريًا بتوكيل للمتهم الأول بمعاقبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: غيابيا للمتهمة الثانية: بمعاقبة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيها لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، والزمتها بالمصاريف الجنائية.
ثانيا: وفى الدعوى المدنية بالزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغ 100001 جنيه ) مائة ألف وواحد جنيهًا) على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهما بمصاريفها، ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة