من خلال نظام موحد ومميكن، تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، تشمل (إصدار تراخيص للمحال، وتعديل التراخيص وتجديدها، ونقل الرخصة بعد وفاة المالك، واستخراج ترخيص بإشغال الطريق العام)، وغيرها من الخدمات الأخرى.
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على 4 خدمات تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال.
أولا: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص محل
-صورة بطاقة الرقم القومى – صورة من البطاقة الضريبية – مستخرج رسمى من السجل التجاري.
-شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيا بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.
-توكيل رسمى فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
- صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:
- مثبت التاريخ.
- أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.
- صورة من من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.
-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
-رسم توضيحي (كروكي ) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).
-تعتبر جميع المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
ثانيا: المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري
-صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).
-أصل الرخصة المطلوب تجديدها.
-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.
-إيصال سداد الرسوم.
ثالثا: المستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية/ الرقم القومي) و(الأصل للاطلاع).
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.
-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.
رابعا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل بعد وفاة المالك
-أصل رخصة المحل.
-صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).
-توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.
-المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال ....).
-صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر بين الورثة) (الأصل للاطلاع).
-في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
-في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر.... إلخ، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات..... إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.... إلخ).