أدلى مالك مكتبة أمام النيابة العامة ببني سويف، باعترافات تفصيلية تفيد، بقيامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية واصطناع أختام شعار الجمهورية لمهرها على المحررات المزورة وترويجها على المواطنين نظير مقابل مادى.
وأضاف خلال التحقيقات، أنه يستعمل جهاز حاسب آلى ومشتملاته، فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وممهورة بالأختام الخاصة بتلك الجهات، لبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة