أقامت سيدة دعوى متجمد مصروفات مدرسية وأجر اتوبيس مدرسى لأطفالها الثلاثة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بإلزامه بسدادها للعام الحالى والأعوام الأربعة السابقة بإجمالى ما قيمته مليونى جنيه، لتؤكد:" زوجى طلقنى غيابيا وسافر وتزوج ونسى أولاده رغم أن دخله السنوى يقدر بـ ملايين الجنيهات، وعندما طالبته بحقوقى الشرعية بعد عودته إلى مصر تعرض للضرب والملاحقة على يديه وعائلته".
وأكدت الأم لثلاث أطفال بدعواها ضد مطلقها: "عشت برفقة زوجى 8 سنوات فى عذاب بسبب تصرفاته وإساءته ضدى، وعندما طالبته بالطلاق أختفى وسافر وتركنى على ذمته وبعدها أرسل لى ورقتى على يد محضر، ورفض العودة إلى مصر طوال 5 سنوات لأعلم مؤخرا زواجه وإنجابه طفلين، مما دفعنى للبحث عن حقوقى الشرعية ونفقات أولاده".
وتابعت: "زوجى من ألحق أولاده بمدرسة دولية فهو يمتلك وعائلته ملايين الجنيهات، ولكنه بعد الانفصال رفض السداد ليتكفل شقيقى بالمصروفات وعندما علمت بعودة طليقى إلى مصر قررت استرداد تلك المبالغ حتى أردها لشقيقى، وتعرض للأسف بعدها للتهديد للتنازل عن حقوقى الشرعية، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوى قضائية لاسترداد النفقات التى سددها من مال عائلتى طوال 5 سنوات، وأثبت يسار حالته المادية أو امتلاكه العديد من الأملاك التى تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفًا مع ابنه فى الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين فى نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقى عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، فى حدود يساره ومقدرته المالية.
كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام.
وقانون الأحوال الشخصية، نص على أنه فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسرًا، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق أن كان لها مال ويكون ما تنفقه دينًا على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك.
ودعاوى نفقة الصغير يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة