أدلى المتهم بالشروع في قتل عامل بالقاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن خلافات وقعت بينهما، دفعته للانتقام منه والشروع في قتله بإطلاق الرصاص عليه.
وقال المتهم في اعترافاته: "إن لقاء جمعهما لإنهاء المشاكل والخلافات، لكن الخلاف احتدم بينهما فهدد المجني عليه ببندقية كانت بحوزته، إلا أن الضحية هرب بسيارته فلاحقه وأطلق عليه الرصاص مما أدى لإصابته بطلق ناري وتلفيات بالسيارة من الخلف".
ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة وتعديه على عامل وإحداث اصابته، حيث تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل أحذية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) مصابا بطلق نارى.
بالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة شخص لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـه تجاهه، مما أسفر عن إصابته وتلفيات بـ"الاكصدام" الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات - مبلغ مالى"، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته ، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.