من له حق الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات؟.. تعرف على المسارات القانونية للطعون

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:32 م
من له حق الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات؟.. تعرف على المسارات القانونية للطعون الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة تفصلنا على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

 

وحدد الدستور عدد من المواد القانونية والدستورية التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟.

 

أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".

 

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

 

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة