ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم.
وألزم القانون الوزارة توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوى الإعاقة.
وفى نفس الوقت ألزم الوزارة بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة فى إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها، وتنشا لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس.
وتضم اللجنة فى تشكيلها أشخاصًا من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة، وتتولى أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.