أجاز قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية.
ووفقا للقانون، تتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها، وللوزير المختص الحق فى إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
تتخذ هذه المراكز صورًا مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين، ويكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات في تنظيمه وإدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة تعتمد من الوزير المختص.
الجدير بالذكر أن القانون عرف مراكز التنمية الشبابية، بأنها هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة، وأن كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسي أو دينية.