تخلص فني إنتاج بشركة من عاطل في السويس، وذلك بعد خلافات قديمة بينهما، حيث تم ضبط القاتل معترفا بتفاصيل جريمته، ومؤكدا أن صداقة جمعته بالضحية، إلا أن الخلافات احتدمت بينهما مؤخرا.
وأضاف القاتل في اعترافاته، أنه قرر التخلص من الضحية، حيث وضع خطة لقتله، فاشترى سكينا ودلف بها لمنزل الضحية، وما أن ظفر به أسكن السكين في جسده فارداه قتيلا، ثم ترك الشقة وأغلق عليه وتخلص من السكين في "مقلب قمامة" قريب من منزل القتيل، حتى لا يتعرف عليه أحد، إلا أن الشرطة كشفت أمره وضبطته.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة(عاطل ) داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فنى إنتاج بشركة - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة وأقر بأنه توجه لمنزل المجنى عليه وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما ، وعقب ذلك قام بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بصندوق قمامة بمحيط مسكن المجنى عليه.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة