>>الفئات تشمل ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك
>>فئات العمالة غير المنتظمة تشمل خدم المنازل وعمال التراحيل والباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين
>>الفئات الخاضعة للقانون تشمل محفظى وقراء القرآن الكريم والمرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التى يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.
ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، على أن تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم
1 - ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
2 - عمال التراحيل.
3 - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية :
)أ ) عدم استخدام عمال.
(ب) عدم ممارسة النشاط ف محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد فى السجل التجارى.
)ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أى مـن الجهـات الإدارية المختصة.
4 - خدم المنازل ومن فى حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية :
)أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
)ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.
5 –محفظى وقراء القرآن الكريم.
6 - المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7 - ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية :
)أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
)ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.
8 – العاملين المؤقتين فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فـى مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضـى الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.
9 - ملاك الأراضى الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
10 - حائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
ووفقا للمادة، يشترط لانتفاع أفراد هذه الفئة بأحكام القانون ألا يقل سن المـؤمن عليـه عـن الثامنة عشر.
فيما، حددت المادة (12)، المستندات التى تستوفى عند بدء الاشتراك فى التأمينات بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، على أن تكون المهنـة المـراد الاشـتراك عنهـا مدونـة ببطاقـة الرقم القومى، وتشمل: ( صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومى السارية، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص للنمـوذج رقم 1 المرافق، صحيفة البيانات الأساسية وفقا للنموذج المرافق رقم 3 المرافق فى حالـة وجـود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخـر، وفقا للنموذج رقم 4 المرافق، تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بـدء الاشـتراك أو صورة منه، شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية".
فيما، نصت المادة (24)، على أن يتقدم المؤمن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومـن فى حكمهم والعـاملين المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة بطلب للاشتراك لدى الهيئة على النمـوذج رقم (1) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لبدء النشاط أو العمل أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون بحسب الأحوال والمنصوص عليهـا بالمادة 12 من هذه اللائحة، وعلى الهيئة أن تعيد إلى المؤمن عليه أو من ينوب عنه إحدى صـور اسـتمارة طلب الاشتراك بعد تحديد الرقم التأمينى وذلك بعد تسجيل بياناتها على قاعـدة بيانـات الهيئة وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكترونى كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستمارة المشار إليها، ويلتزم المـؤمن علـيهم والمـستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكـام القـانون الـرقم التـأمينى والرقم القومى.
وحددت المادة 57، اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة غير المنتظمة، وذلك كالتالي:
1 - حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
2 - مساهمة الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزاد جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا مـن 1/1/2020، بنسبة 1 %، وتقسم هذه الزيادة بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمـادة (3) من هذه اللائحة مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، كما تقسم هذه الزيادة بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (7) من هذه اللائحة مناصفة بين الخزانـة العامـة والمؤمن عليه، وذلك ضمن القسط السنوى الذى تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة.
ومع عدم الإخلال بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يصدر فى شأن المؤمن علـيهم العاملين بالأعمال الصعبة والخطرة يراعى ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات (26%).
ونصت المادة 269، على أنه بالنسبة للمستحق من فئة العمالة غير المنتظمة يحدد دخله بالحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، وفى حالة عدم تحديد حد أدنى للأجر بقانون العمل يعتـد بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون، مع ضرورة خصم حـصة العامـل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذا الأجر.