حدد قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، موارد الصندوق، التي تساعده على تحقيق أهدافه، والتي من أهمها دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق من:
1- حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم.
2- حصيلة رسم إضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند اعادة القيد فيها.
3 - حصيلة رسم اضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم اضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه.
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
6- حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه، يلصق على جميع الاستمارات وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم الى وزارة التربية والتعليم أو إلى مديريات التربية والتعليم وادارتها التعليمية.
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه.
8 - سندات بناء المدارس التى تصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
9 - 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
10 - 10%سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى.
11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12- ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة