ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى مدينة نصر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:24 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى مدينة نصر مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (3 أشخاص "مصابون بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم") .

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (نجار - طالب) طـرف ثانى (محامى – مالك سوبر ماركت) وبحوزتهما (فرد خرطوش ، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة