حدد قانون التعليم، الأهداف الأساسية لمرحلة التعليم الثانوني، والتي تتضمن إعداد الطالب للتعليم الجامعي والمشاركة في الحياة العامة وترسيخ القيم.
ونصت المادة 22 من القانون علي: "تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
وتضمنت المادة التالية 23 مدة الدراسة، إذ نصت علي: "مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
وأكدت المادة 24 من ذات القانون أنه يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة، ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما لا يجاوز ثلاثين جنيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة