منح القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، صلاحيات، من أجل الرقابة والضبط الداخلى علي حسابات الجهات الإدارية، ونصت المادة 51 من القانون علي :"يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية ، وله حق الإطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنــوك، سواءً كانت حسابات جــارية أو حســابات ودائــع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكـًا لتلك الجهات ، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .
وللوزير حق السحب علي حساب أي بنك مسجل لدي البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع ، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة ، وذلك علي أساس سنوي، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات .
ولا تسري أحكام هذه المـادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة