تشريع حكومى أمام إسكان "النواب" بإنشاء الرقم القومى الموحد للعقارات.. زيادة أنشطة التمويل العقارى وحصيلة الضرائب العقارية.. والحد من مخالفات استخدام العقار وتحصيل القيمة العادلة لفاتورة المرافق أبرز الأهداف

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 م
تشريع حكومى أمام إسكان "النواب" بإنشاء الرقم القومى الموحد للعقارات.. زيادة أنشطة التمويل العقارى وحصيلة الضرائب العقارية.. والحد من مخالفات استخدام العقار وتحصيل القيمة العادلة لفاتورة المرافق أبرز الأهداف  مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة، فور الانتهاء من وضع خطة دور الانعقاد، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية إلى الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، والتى تتمثل فى أن القطاع العقاري في مصر، يعانى من عدم وجود حصر دقيق وشامل للعقارات يبين أهم خصائصها وملامحها والخدمات المتوافرة بها، ويحدد بشكل دقيق أماكن تواجدها، وذلك بسبب عدم وجود نظام لقياس حجم الثروة العقارية، على نحو أفرز العديد من السلبيات، كالعشواليات ومخالفات البناء، وانخفاض حصيلة الضريبة العقارية، وتراجع ترتيب مصر في مؤشر تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، وفق منهجية البنك الدولي .

وتابعت : إذا كانت رؤية مصر 2023 تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، وتحقيق التحول الرقمي، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون فإن الأمر يتطلب عمل بصمة عقارية، تتمثل في الرقم القومي الموحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، ويتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد - من بين جملة أمور - التصنيف الدقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء ، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وأضافت الحكومة، أن تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد ستثمر إيجاباً في تحقيق فوائد اقتصادية عديدة، منها زيادة حركة تداول العقارات نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري لوجود رقم قومي موحد للعقار ترتبط به كافة معلومات العقار، ومالكه، وما يتمتع به من خدمات ومرافق، بما ييسرإجراءات الحصول على تمويل، وزيادة حصيلة الضرائب العقارية نتيجة الربط بين شخص المالك وعدد الوحدات العقارية المملوكة له، وبالتالي الإقلال من فرص التهرب من الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، وتحديد أولويات تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقةوالمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها والحد من المخالفات العقارية المتعلقة باستخدامات ونشاط كل عقار بما يساعد في تحصيل القيمةالعادلة لفاتورة المرافق التي يحصل عليها العقار حسب طبيعة نشاطه واستخدامه، وتيسير عملية تسجيل العقارات بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسةأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وكذا تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أية متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمات. 

وجاء مشروع القانون المرافق في 12 مادة بخلاف مادة النشر، بغية تحقيق الأهداف السابقة، حيث أوجبت المادة (1) إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدةلجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يتم الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشارإليها التابعة للجهة المختصة، وفوضت ذات المادة رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها ، كما إستثنت المادة من منظومة الرقم الموحد للعقارات بعض العقارات ذات الأهمية الخاصة، وكذا العقارات بالتخصيص. 

وأولت  المادة ۲ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة  المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم الموحد ووسائل التعريف بهوية العقار طبقا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته، وأناطت المادة (٣) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها ممثلين عن بعض الوزارات والجهات دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيمابين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، کاقتراح توحيد هذه الحدود على سبيل المثال. 

وبينت المادة (4) مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية جهة مسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعالجت المادة 5 الجهة المسئولة عن وضع هذه البطاقات أو اللوحات، كما حظرت إتلافهااو إزالته أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها من غير الموظف المختص في غير الأحوال المرخص بها بذلك، وأجازت تحصيل نفقات ومصروفات إعادة إصدارها أو إعادة تثبيتها أو إعادة وضعها أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري .

وألزمت المادة 6 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية .

وألزمت المادة 7 كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 101 لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .

وفرضت المادة 8 على صاحب الشأن في أي تعامل على العقار استخدام الرقم القومي الموحد لهذا العقار .
وعاقبت مادته 9 على إتلاف أو إزالة أو تغيير مكان بطاقة أو لوحة التعريف بالعقار أو تعديل بياناتها وفقاً لرقمه القومي الموحد، بمعرفة غير الموظف المختص، في غير الأحوال المرخص بهابذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود .

وحددت المادة 10 الأحكام المنطقة بمهلة توفيق الأوضاع، وتاريخ بدء سريانها، وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلا معيناً ..وأناطت المادة 11 برئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وأخيرا قضت المادة 12 بالغاء كل حكم وخالف أحكامه. 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة